الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثامن — الرسوم الخاصة
المادة 137
يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم على امتلاك السيارات السياحية.
يؤسس هذا الرسم باسم رب العائلة ضمن الشروط التالية : 1 (1) بالنسبة للسيارات السياحية التي يملكها رب العائلة :
حسب السيارات المسجلة باسمه عند أول يناير من سنة فرض الضريبة والتي تأتي بعد السيارة الثانية التى تم اقتناؤها في أول تاريخ | ب (ب) بالنسبة للسيارات السياحية التي تملكها الزوجة والاولاد غير المتزوجين الذين يعيشون في نفس البيت ويتوفرون على دخل :
حسب السيارات المسجلة باسمهم عند أول يناير من سنة فرض الضريبة والتي تأتي بعد السيارة الاولى التي تم اقتناؤها في أول تاريخ.