قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثامن — الرسوم الخاصة
المادة 135
يلزم المالك قبل أول مارس من كل سنة لدى مفتش الضرائب المباشرة لمقر سكنه الثانوى بايداع تصريح، وتسلم له الادارة نموذجا منه .
غير أن هذا الاجل يمدد بالنسبة لسنة 1983 الى أول يونيو سنة 1983.