قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثامن — الرسوم الخاصة
المادة 133
يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم على المساكن الثانوية التي يملكها، على شكل فردي، الاشخاص الطبيعيون والتي تعادل قيمتها التجارية مبلغ خمسمائة ألف دينار أو تزيد عنها.
ويتكون وعاء الرسم من القيمة عند فاتح يناير من السنة التي يطبق فيها فرض الضريبة الخاصة بالمسكن أو المساكن الثانوية التي يملكها الاشخاص الطبيعيون المذكورون في الفقرة أعلاه.