الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 12
تكون الاعتمادات المفتوحة لسنة 1983 في باب الوسائل الذاتية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم.
وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها في الفقرة أعلاه وفقا لنفس الاشكال.
ويمكن أن تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة لولاية من الولايات بموجب قرار من الوالى الذى يبلغ المجلس الشعبي الولائي في أول دورة تعقد بعد هذه التعديلات.