قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم السابع — الحقوق الجمركية
المادة 128
تعدل المادة 67 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك كمايلي :
«يجوز للمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية انشاء مستودعات مؤقتة ومساحات للتخليص الجمركي.
وتخضع اقامتها وبناؤها وتجهيزها لترخيص من ادارة الجمارك التي تحدد كيفيات سيرها.
وتكون التزامات ومسؤوليات المستغل تجاه ادارة الجمارك محل تعهد مكفول».