الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الرسم المطبق على عقود النقل الفردى أو الجماعي المسلمة للمقيمين عن الرحلات الدولية
المادة 128
يؤسس رسم قدره 5 % يطبق على عقود النقل الفردى أو الجماعي المسلمة للاشخاص المقيمين بالجزائر والذين يغادرون التراب الوطني عن طريق الرحلات الجوية أو البحرية.
ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 50 دج عن كل مسافر يحمل جواز السفر ومتوجها الى الخارج عن طريق البر أو السكك الحديدية.
ويدفع هذا الرسم الى صندوق الحساب 041-302) صندوق التقاص. 2 يحسب الرسم المشار اليه أعلاه على سعر النقل المجبور الى المائة من الدنانير الدنيا.
3 - تخضع عقود النقل المسلمة مجانا أو بتعريفات تفضيلية للرسم المحسوب حسب السعر العادى المناسب.
4 - يدفع هذا الرسم الى الخزينة كل ثلاثة أشهر ويدفع أيضا الفائض المحتمل عن تحصيل هذا الرسم حسب نفس الشروط.
5 - في حالة تسديد سعر عقد من عقود النقل، يسدد كذلك الرسم ذى الحق من طرف القائم بالنقل 6 - دون الاخلال بدفع الرسم المستحق، يعاقب على كل مخالفة للاحكام السابقة بغرامة من 100 الى 1000 دج عن كل تحصيل لهذا الرسم..
وتطبق هذه الغرامة حتى في حالة نقص التحصيل والدفع المؤخر الى الخزينة للحصة المكملة للرسم من طرف القائم بالنقل.
7 - تتولى ادارة الضرائب وادارة الجمارك كل واحدة فيما يعنيها بمراقبة قبض الرسم وتحصيله. 8-8 تحدد كيفيات تطبيق الاحكام السابقة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى.
«القسم الثاني طابع عقود النقل