الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 128
تحدد تعريفة الرسم كمايلي : … 2-4 % بالنسبة للتأمينات التي تغطى التأمينات المؤقتة فى حالة الوفاة باستثناء تأمينات الجماعات والتي تحدد تعريفتها بنسبة 3%.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3687 غير أنه، تنخفض تعريفة 4 % الى 2 % بالنسبة لعقود التأمينات على الاشخاص الكاملة وكذا بالنسبة لعقود الربع العمرى العاجل أو الأجل لاقل من ثلاث سنوات عندما يكون المكتتب عند توقيع العقد من العمر أكثر من 60 سنة أو مصابا بعاهة تجعله لا يستطيع كسب رزقه بالعمل».