قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء
المادة 125
تضاف المادة 298 في قانون الطابع تصاغ أحكامها كمايلي :
«ان العقوبات والغرامات، باستثناء الغرامات الجزائية المفروضة في مجال الطابع يجوز أن يكون استثنائيا محل تخفيض اعفائى وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة 184 من قانون التسجيل».