قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء
المادة 124
تتمم المادة 147 مكرر 5 من قانون الطابع بفقرة أخيرة نصها كالتالي :
التنازل عن السيارات المحجوزة من طرف قابضي الضرائب المختلفة وقابضي الجمارك».