الباب الثامن — طابع رخص البناء
المادة 121
تعدل المادة 144 من قانون الطابع كمايلي :
«المادة 144 : ان رسم امتحان الحصول على رخصة سياقة السيارات والدراجات النارية وكل المركبات الأخرى ذات محرك المحدد بخمسين
(50) دج، يدفع على نفقة المترشح بوضع طابع منفصل على الطلب الذى يرسله الى السلطة المختصة.
ويترتب عن رخص سياقة السيارات المشار اليها أعلاه البطاقة (الوردية دفع رسم قدره مئتى الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ويترتب عن تسليم رخصة .... ........ والباقى بدون تغيير ) .......