الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 121
………………………………………………………………… أولا : ............
ثانيا : ان الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات...
الباقي بدون تغيير حتى مركزها أو موطنها حسب الشروط التالية :
أ) يتعين على كل شخص أو شركة أو جمعية يقوم بخصم الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات من المصدر أن يسلم وصلا للمعنيين يؤخذ من دفتر ذى أرومة مرقمة توفره الادارة.
ويسجل الشخص الذى يقوم بالخصم على أرومة الدفتر عند القيام بكل دفع خاضع للضريبة :
تاريخ الدفع
- اللقب والاسماء المستعملة ومهنة ومنزل الشخص الذي تحمل الخصم واذا تعلق الامر بشركة غرضها الاجتماعى وموقع مقرها الرئيسي سبب الدفع ومبلغه الاجمالي ومبلغه الصافي الخاضع للضريبة ومبلغ الخصم المناسب.
باستثناء الخصم الخاص بسبب الدفع، تسجل كل هذه المعلومات في الوصل الذي تبين فيه كذلك تسمية وعنوان الشخص، أو الشركة أو الجمعية التي قامت بالخصم.
يكون الوصل مؤرخا وموقعا وهو معفى من الطابع.
ب) تسلم الدفاتر ذات الارومة بناء على طلب مكتوب يرسل لمفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال الذي يقع في دائرته مقر الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي يقوم بالمدفوعات الخاضعة للخصم. 3686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه يحمل كل دفتر رقم تسجيل وامضاء أو توقيع الذين أدوا مدفوعات غير كافية أن يدفعوا مبلغ الموظف الذي سلمه وكذا بصمة الخاتم المؤرخ | الاقتطاعات التي لم تتم مضاعفة بعقوبة جبائية لمكتب هذا الموظف.
يجب أن تحفظ الدفاتر حتى انقضاء السنة الثالثة الموالية للسنة التي تم فيها التسجيل الاخير.
يجب أن تقدم في كل وقت، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون الى أعوان الرسوم على رقم الاعمال بناء على طلب منهم يتعين على كل ذى دفتر يتوقف استعماله أن يقدمه لمفتش الرسوم على رقم الاعمال الذى يلغى الاوصال الصالحة للاستعمال يتعين على كل ذي دفتر يحول منزله أو مقر مؤسسته خارج دائرة المفتشية التي كان تابعا لها، أن يقدم دفتره لمفتشية الدائرة الجديدة التي تعين له رقم تسجيل جديدا ويمضى دفتره ويوقع وتطبع فيه بصمة الخاتم المؤرخ لمكتبها.
بنسبة 25 % من مبلغ الاقتطاع».