الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 121
ان الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات ....... والباقي بدون تغيير .......
رابعا يخصم الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات المفروض على عمليات العمولة التي يتقاضاها معيدو البيع لاوراق الرهان الرياضي الجزائرى ويدفع للخزينة من طرف هذه الهيئة لدى مكتب قابض الضرائب المختلفة الموجود بمقرها وذلك وفقا للشروط المحددة في الفقرة (ثانيا) أعلاه.
ويعفى معيدو البيع لهذه الاوراق من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 145 من هذا القانون».