قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء
المادة 120
يحدد مقدار رسم طابع بطاقات التعريف المنصوص عليه فى المادة 140 الفقرة 3 - من قانون الطابع بمبلغ 20 دج.