قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الخامس — التسجيل
المادة 107
تعدل الفقرة 3 من المادة 184 من قانون التسجيل وتصاغ كما يلى :
وان القرارات التي يتخذها نائب مدير الضرائب للولاية تكون قابلة للطعن أمام الادارة | المركزية (الضرائب).