قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 102
يعدل المقطع 2 من المادة 139 قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المقطع 2 - يمكن أن تعفى من الرسم الوحيد على العروض الفنية بناء على قرار استثنائي من وزير المالية، التظاهرات الفنية والرياضية والثقافية وكل العروض المنظمة في اطار الحركات الوطنية للتعاون بوجه عام.