قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
المادة 59
الفقرة ( ى ) منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة ، | انشاء شركات مختلطة الاقتصاد مع مؤسسة أو عدة مؤسسات أجنبية، ويبين كيفيات ذلك.
يخضع انشاء الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها للقواعد الواردة في قانون التجارة ما لم ينص هذا القانون صراحة على ما يخالفها.