الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 54
تظل الشركات المختلطة الاقتصاد التي سبق انشاؤها خاضعة للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل، غير أنه يتعين عليها مطابقة قوانينها الاساسية في ظرف سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون مع الاحكام المنصوص 1 1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه عليها في المواد 22 و 25 و 26 و 27 و 28 و 30 و 31 أعلاه.
وتستمر في الاستفادة من الامتيازات المالية والجبائية الممنوحة لها قبل صدور هذا القانون اللهم اذا منحت معاملة أفضل تطبق عليها بموجب قوانين المالية طبقا للمادة 19 أعلاه.