قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 52
يمارس أعوان الدولة المؤهلون قانونا، ضمن الشركة المختلطة الاقتصاد الصلاحيات المترتبة عن اختصاص كل منهم في مجال المراقبة، وذلك في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل.