قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الرابع — تحويل الشركة المختلطة الاقتصاد وحلها
المادة 44
عندما يتبين بعد سنوات مالية متتالية أنه من الضرورى أن يضاعف رأسمال الشركة واذا لم يبد الطرف الاجنبى رغبة فى ذلك يجوز للطرف الجزائري ضمن الشركة المختلطة الاقتصاد القيام بذلك، وبعدئذ يغير مجلس الادارة حسب ما يقتضيه الحال.