قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الرابع — تحويل الشركة المختلطة الاقتصاد وحلها
المادة 43
يمارس الطرف الجزائري حق الشفعة و / أو الموافقة، عند بيع الطرف الاجنبي الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 لاسمهه في الشركة المختلطة الاقتصاد أو تحويلها أو التنازل عنها.