الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الثالث — الالتزامات والحقوق والاجور › القسم الثاني — أجور الاطراف وحقوقهم
المادة 42
تخضع أجور المستخدمين الجزائريين في الشركة المختلطة الاقتصاد لاحكام القانون الاساسي العام للعامل والنصوص الصادرة لتطبيقه والقانون الاساسى النموذجي للشركة المختلطة الاقتصاد في حالة ما اذا لم يرد حكم في القانون الاساسى النموذجي للمؤسسة الاشتراكية المساهمة بشأن مواصفات المناصب.