قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الثالث — الالتزامات والحقوق والاجور › القسم الثاني — أجور الاطراف وحقوقهم
المادة 40
فيما يتعلق بالتدخلات الوقتية القصيرة المدة التي يقوم بها المستخدمون المختصون من جانب الطرف الاجنبى يكفل هذا الطرف تمام المصاريف المترتبة عن ذلك وتفوتر الشركة المختلطة الاقتصاد حسب سعر قيمتها. ويجوز تحويل هذه المصاريف وفقا للتنظيم الجارى به العمل.