الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الثالث — الالتزامات والحقوق والاجور › القسم الثاني — أجور الاطراف وحقوقهم
المادة 39
يظل المستخدمون الاجانب الموضوعون تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد من قبل الطرف الاجنبي مرتبطين بشركتهم الاصلية فيما يتعلق بمجرى حياتهم المهنية، على أنهم يخضعون للشركة المختلطة الاقتصاد أثناء قيامهم بنشاطهم ضمنها ويسرى عليهم نظامها الداخلي.
تكفل الشركة المختلطة الاقتصاد المرتبات والامتيازات الممنوحة فعلا لهؤلاء المستخدمين وكذا الاشتراكات في الضمان الاجتماعي التي يتحملونها قانونا.
يجوز تحويل المرتبات وأعباء الضمان الاجتماعى طبقا للتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.