قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الثاني — أجهزة الشركة المختلطة الاقتصاد
المادة 26
تستثنى الشركات المختلطة الاقتصاد من الاحكام الواردة فى قانون التجارة والتي تحدد العدد الادنى للمساهمين.
يحدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية والعادية والاستثنائية للشركة المختلطة الاقتصاد وكذا كيفيات تعيينهم في بروتوكول الاتفاق.