قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الرابع — تأسيس الشركة المختلطة الاقتصاد وآثاره › الفصل الأول — التأسيس
المادة 20
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، تؤسس الشركة المختلطة الاقتصاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة في مجال الشركات بالأسهم.