قانون رقم 82-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 - - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1724
الباب الثاني — بروتوكول الاتفاق
المادة 11
يتعين على الموثق أن يأمر قبل تحرير الرسم المؤسس للشركة المختلطة الاقتصاد ووفقا | للاشكال والاجراءات المنصوص عليها قانونا، السابقة.
يندرج القانون الاساسى للشركة المختلطة الاقتصاد الموضوع وفقا لاحكام هذا القانون وقانون التجارة في الاطار والحدود المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق الموافق عليه، ولا يجوز أن يقضى القانون الاساسي بتعديل أو تغيير أو تمديد المسؤوليات المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق الموافق عليه.