قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب السادس — العقوبات والغرامات
المادة 53
تثبت المخالفات المتعلقة بحماية العلامات والرموز والشارات المميزة المنصوص عليها فى المادة 30 من هذا القانون ويعاقب عليها طبقا للاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 66 57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية.