قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الثالث — حقوق الحرفيين والتزاماتهم › الفصل الثاني — الحقوق
المادة 38
تتخذ لفائدة نشاط الصناعة اليدوية الفنية والصناعة التقليدية الشعبية اجراءات تشجيعية أكثر ملاءمة من حيث الجباية والقروض والتموين وغيرها من الاجراءات التسهيلية، كما تتخذ اجراءات مماثلة لفائدة نشاط الصناعة التقليدية المنتجة لمواد معدة للتصدير.