قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الثالث — حقوق الحرفيين والتزاماتهم › الفصل الثاني — الحقوق
المادة 34
يتمتع الحرفيون والتعاونيات الحرفية المعترف بهم بنظام جبائي مناسب يتمثل على الخصوص، فيما يأتي :
- تبسيط الاجراءات ، الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1721
- تكييف العبء الجبائي حسب طبيعة النشاط وأولويات المخطط الوطني.