قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الثالث — حقوق الحرفيين والتزاماتهم › الفصل الاول — الالتزامات
المادة 30
لا يجوز لأحد أن يتخذ تسمية أو اشارة مميزة أو علامة صنع ذات صلة بصفة الحرفي ما لم يتم تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف.