قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الأول — الهدف ومجال التطبيق › الفصل الثاني — التعاونية الحرفية
المادة 14
تحدد قواعد تأسيس التعاونية الحرفية، وتنظيمها وحقوق أعضائها، والتزاماتهم في اطار القانون الاساسي النموذجي الذي يوضع لها بمرسوم.