قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الأول — الهدف ومجال التطبيق › الفصل الأول — الحرفي
المادة 10
لا تخالف القوانين السارية على الاعمال الخاصة في القطاع الفلاحي و في التجارة بالتجزئة، التي تصدر في شأنها عند الحاجة أحكام خاصة.