الباب الثاني — توجيه الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
المادة 8
في اطار مسار التنمية الوطنية وطبقا للميثاق الوطنى، تتمثل الاهداف المنوطة بالاستثمارات الاقتصادية الخاصة فيما يلي : 1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه المساهمة فى توسيع القدرات الانتاجية الوطنية وفى انشاء مناصب للعمل وتعبئة الادخار وتلبية حاجيات المواطنين من المواد والخدمات .
تحقيق التكامل مع القطاع الاشتراكي من خلال المساهمة في أنشطة المرحلة الاخيرة من التحويل الصناعي والمقاولة من الباطن ، المشاركة في تحقيق سياسة التنمية الجهوية - المتوازنة وتثبيت السكان بالتواجد في المناطق المحرومة أو المعزولة واستعمال اليد العاملة والموارد المحلية.
- البناء والاشغال العمومية .
- السياحة والفندقة وكذا الخدمات المرتبطة بهما .
النقل البرى للمسافرين والبضائع طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها • تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائمة النشاطات الاقتصادية بموجب مرسوم.