قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 7
يبقى المستودع الخاص للشركة الوطنية للحديد والصلب خاضعا فيما يخص الاحكام غير المذكورة في هذا القرار للقوانين والتنظيمات 1 التي تخضع لها مستودعات الجمارك لاسيما المواد من 129 الى 159 من قانون الجمارك.