قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 6
لا يسرى هذا النص على الاستثمارات التي يبادر بها الحرفيون حيث أنها خاضعة لاحكام القانون المتضمن القانون الاساسي للحرفي.