قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 6
وعلى المستفيد زيادة على ذلك توقيع التزام من طرف مؤسسة مالية وطنية لاعادة تصدير السلع عند انتهاء مدة الايداع أو اخضاعها لاى نظام جمركي آخر مستودع به.