قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 5
يجب على المستفيد توقيع عقد ضمان يتعهد فيه بالتزام دفع نفقات الحساب وايجار مساكن أعوان الجمارك عن طريق تعويضات، والتكفل بالنفقات والتكاليف المتعلقة بالمراقبة التي تقوم بها المصلحة.