قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 4
يمكن للسلع أن تتداول قصد تحسين شكلها أو نوعيتها التجارية أو تكييفها للنقل الثلاثاء و ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1701 كتقسيمها أو جمعها في طرود، وفرزها وتنسيقها وتبديل غلافاتها.