قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 4
تندرج مشاريع هذه الاستمثارات في اطار الاهداف والاولويات والمجالات المحددة في المخططات الانمائية الوطنية والمنوطة بالقطاع الخاص الوطني.
و توجه هذه الاستثمارات وتنظم وتحدد طبقا لاحكام هذا القانون.