قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 41
تلغى الاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 66-284 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات.