قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 3
يرخص للشركة الوطنية للحديد والصلب بصفتها مودعة للسلع ب :
- - معاينتها ، أخذ عينات منها ضمن الشروط الموضوعة - من طرف ادارة الجمارك ، القيام بالعمليات الضرورية لحفظها.
تجرى هذه العمليات تحت مراقبة ادارة الجمارك.