قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 3
يقصد بمشاريع الاستثمارات في نظر هذا القانون الاستثمارات المزمع انجازها على يد القطاع الخاص الوطني في مجالات النشاط ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي.
- تحدد هيكلة هذه الاستثمارات عن طريق التنظيم.