قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الرابع — حدود الاستثمارات المعتمدة والنشاطات المرتبطة بانجازها › الفصل الثاني — التوجيه والمتابعة والعقوبات
المادة 38
يتولى مأمورو الضبط القضائي وأعوان الدولة المؤهلون قانونا لهذا الغرض اثبات | المخالفات والجنح. 1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ذي القعدة عام 1402 ه