قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 2
يخضع كل مشروع استثمار يقل مبلغه عن ثلاثين (30) مليون دينار جزائري يبادر به شخص أو عدة أشخاص طبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية ومقيمون بالجزائر، لاحكام هذا القانون وينجز وفقها.