قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة الأولى
الاستفادة من نظام الايداع المحدث بموجب هذا القرار وذلك باستثناء السلع المبينة في أحكام المادة 130 من قانون الجمارك.