قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة الأولى
يحدث لفائدة الشركة الوطنية للحديد والصلب، مستودع خاص بالمكان المسمى | رغاية (ولاية الجزائر لايداع السلع المبينة في المادة التالية :