الباب الثاني — توجيه الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
المادة الأولى
الميادين التي يجوز أن تنمو فيها أنشطة القطاع الخاص الوطني، في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، هي على الخصوص :
- نشاطات تأدية الخدمات المتمثلة في التصليح الصناعى وصيانة آلات الصنع وكذا صيانة التجهيزات الصغيرة بوجه عام ،
- الصناعة الصغيرة والمتوسطة المكملة أو في أسفل انتاج القطاع الاشتراكى ولاسيما في تحويل ومعالجة المواد الاولية الزراعية المصدر أو المنتوجات المعدة لاستهلاك العائلات ، الصيد البحرى غير ذلك الذى يتم في أعالى البحار .
- المقاولة من الباطن حسب مفهوم التشريع تعليم المعمول بهما .
أيدى مالك واحد لرأسمال أو شركاء. فهذا النوع من الاعمال محظور قانونا.
ومع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة 30 أدناه، تحظر أيضا مبادرة الشخص الواحد بنشاطات متعددة سواء أكان ذلك مباشرة أم بواسطة الغير.
وتخضع الاستثمارات التى تنجز اعتمادا على التمويل الذاتى طبقا لاحكام هذا القانون للفقرة الثانية من المادة 31 أدناه.