قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني › الفصل الاول — الاعتماد
المادة 15
لا يشترط الاعتماد بالنسبة لاستثمارات التجديد على أن تكون محل قرار من الوزارة المسؤولة على القطاع الذي يشمل النشاط المعنى.
تكون شروط تجديد الاستثمارات محل تدبير خاص يحدد عن طريق التنظيم.