قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني › الفصل الاول — الاعتماد
المادة 13
لا ينجز أى مشروع استثمار بقصد الانشاء أو التوسيعات الجديدة يبادر به في اطار أحكام هذا القانون الا بعد اعتماد مسبق اجباري يمنح وفقا للشروط والاشكال المحددة أدناه.