قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الخامس — جمهرات الصيادين › الفصل الاول — جمعيات واتحاديات الصيد
المادة 61
تتولى اتحاديات الصيد الولائية تنسيق أنشطة الصيد وتساهم في معاينة جنح الصيد المجاورة، وفى حماية القنائص وتكاثرها، وفي ايادة الحيوانات الضارة.